السيد الگلپايگاني

121

كتاب الحج

بل ذكروا المصاديق نعم قيدوها بالزينة فقالوا مثلا لبس الخاتم للزينة أو لبس المرأة الحلي للزينة وهنا احتمال ثالث وهو أن يقال إن الزينة الحاصلة من تلك الأمور حرام على المحرم لا غيرها ( 1 ) في الاضطرار إلى الاكتحال يجوز الاكتحال عند الضرورة والحاجة إليه وما يظهر عن بعض من الحرمة هو واضح الضعف ويدل عليه رواية أبان المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب ( 2 ) ورواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل ضرير وأنا حاضر فقال اكتحل إذا أحرمت قال : لا ولم تكتحل قال : إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإن لم أكتحل ضرني قال : فاكتحل ، قال فإني أجعل مع الكحل غيره ، قال وما هو ، قال آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال فاصنعه ( 3 )

--> 1 - ويظهر من الروايات الواردة في النظر إلى المرآة والتعليل المذكور في بعضها إن الزينة علة الحرمة كما سيأتي إن شاء الله 2 - وسائل الشيعة ج 9 الباب 33 من تروك الاحرام الحديث 9 3 - وسائل الشيعة ج 9 الباب 33 من تروك الاحرام الحديث 10 .